السيد عبد الأعلى السبزواري

24

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب - كالفهد والنمر والبازي ونحوها - بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه [ 55 ] . ( مسألة 9 ) : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك [ 56 ] . إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط [ 57 ] ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة [ 58 ] خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما

--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصيد الحديث : 9 وتقدم في صفحة . 20